للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: (وفي هذا دليل على أن النساء كن يُختتن).

انظر «تحفة المودود في أحكام المولود» لابن القيم (ص ٦٤ - هندية) ....

وأما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه، وهو مذهب الجمهور، كمالك والشافعي وأحمد، واختاره ابن القيم، وساق في التدليل على ذلك خمسة عشر وجهًا، وهي وإن كانت مفرداتها لا تنهض على ذلك، فلا شك أن مجموعها ينهض به، ولا يتسع المجال لسوقها جميعًا هاهنا، فاكتفى منها بوجهين:

الأول: قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: ١٢٣]، والختان من ملته، كما في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب، وهذا الوجه أحسن الحجج، كما قال البيهقي، ونقله الحافظ (١٠/ ٢٨١).

الثاني: أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني، حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم.

ومن شاء الاطلاع على بقية الوجوه المشار إليها فليراجع كتاب «التحفة» (ص٥٣ - ٦٠). اهـ.

وجاء في «السلسلة الصحيحة» (جـ٢ ص ٣٤٨، ٣٤٩): (واعلم أن ختن النساء كان معروفًا عند السلف خلافًا لما يظنه من لا علم عنده: فإليك بعض الآثار في ذلك:

١ - عن الحسن قال: (دعي عثمان بن أبي العاص إلى طعام، فقيل: هل تدري ما هذا؟ هذا ختان جارية! فقال: هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأبى أن يأكل).

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ٧/٢) من طريق أبي حمزة العطار عنه.

قلت: وأبو حمزة - واسمه إسحاق بن الربيع - حسن الحديث كما قال أبو حاتم، وسائر رواته موثقون، فإن كان الحسن سمعه من عثمان فهو سند حسن.

وقد رواه محمد بن إسحاق عن طلحة بن عبيد اللَّه بن كريز عن الحسن به دون ذكر: «جارية».

أخرجه الطبراني أيضًا، وأحمد (٤/ ٢١٧)، وإسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق فإنه مدلس، وبه أعله الهيثمي (٤/ ٦٠).

٢ - عن أم المهاجر قالت: (سبيت (١) وجواري من الروم، فعرض علينا عثمان الإسلام، فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال: أخفضوهما وطهروهما. فكنت أخدم عثمان).

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٢٤٥، ١٢٤٩).

٣ - عن أم علقمة: (أن بنات أخي عائشة خُتنَّ، فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من


(١) أي: وقعت في الأسر. (قل).

<<  <   >  >>