للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التاسعة عشرة: عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإذا حالت بينهم شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه» رواه أبو داود وسنده جيد (١). وعليه يمكنك أنت وزوجتك أن يلقي كل منكما على الآخر السلام عندما يأتي أحدكما بجزء من الطعام ثم يذهب لإحضار باقيه.

العشرون: إذا كنت في أي مكان فألق السلام على أخيك المسلم، وإذا كنت تقود مركبتك في الطريق وتوقفت قليلاً فسلم على صاحب المركبة الأخرى.

فائدة:

أخرج ابن السني: قال رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه» وحسنه الأرنؤوط في «زاد المعاد».

تنبيه:

جاء في «تحفة الأحوذي» (جـ٧ ص ٤٧٤: ٤٧٧): (فائدة في بيان أن السنة في المصافحة أن تكون باليد الواحدة، أعني اليمين من الجانبين سواء كانت عند اللقاء أو عند البيعة - إلى أن قال رحمه اللَّه تعالى - وأما قول ابن مسعود رضي اللَّه عنه: (علمني النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكفى بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن) أخرجه الشيخان، فليس من المصافحة في شيء، بل هو من باب الأخذ باليد عند التعليم لمزيد الاعتناء والاهتمام به). اهـ. وعلى ذلك فإن ما يفعله البعض من وضع اليد اليسرى بالإضافة إلى اليمنى عند المصافحة خلاف السنة.

الحادية والعشرون: قال رسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة (يعني: خلق)، وعفة طعمة (٢)». رواه أحمد في «مسنده»، وصححه الألباني.

الثانية والعشرون: قال الفضيل: علامة الشقاوة خمسة: قلة الحياء، وقسوة القلب، وجمود العين، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل.

وقال بعض الحكماء: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال: «دعه فإن الحياء من الإيمان» متفق عليه.

الثالثة والعشرون: بر والديك وإن جفواك لقوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: ٢٣] وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: سألت رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أي؟


(١) وهو صحيح - انظر «صحيح الجامع». (قل).
(٢) قال العلماء: أي الجهة التي يُرزق منها. (قل).

<<  <   >  >>