للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحصول الخارج فيه١؛ لئلا يلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر؛ لكون نسبة الخارج إليه حينئذ كنسبة سائر المعاني الخارجية.

ولا يُشترط في هذا اللزوم أن يكون مما يُثبته العقل٢؛ بل يكفي أن يكون مما يثبته اعتقاد المخاطب؛ إما لعرف عام، أو لغيره٣؛ لإمكان الانتقال حينئذ من المفهوم الأصلي إلى الخارجي.

وقد وقع في كلام بعض العلماء٤ ما يشعر بالخلاف في اشتراط اللزوم الذهني في دلالة الالتزام، وهو بعيد جدا، وإن صح فلعل السبب فيه توهم أن المراد باللزومِ الذهني اللزومُ العقلي٥؛ لإمكان الفهم بدون اللزوم الذهني بهذا المعنى حينئذ كما سبق.

ثم إيراد المعنى الواحد على الوجه المذكور لا يتأتى بالدلالة الوضعية٦؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>