للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفن الأول: علم المعاني]

[تعريف علم المعاني]

هو علم يُعرَف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال١.

وقيل: "يعرف" دون "يعلم" رعاية لما اعتبره بعض الفضلاء من تخصيص العلم بالكليات، والمعرفة بالجزئيات، كما قال صاحب "القانون"٢ في تعريف الطب:


١ المراد بأحوال اللفظ ما يشمل أحوال الجملة وأجزائها؛ فأحوال الجملة: كالفصل, والوصل، والإيجاز، والإطناب، والمساواة. وأحوال أجزائها: كأحوال المسند إليه، وأحوال المسند، وأحوال متعلقات الفعل، وهذه الأحوال هي التي يقتضيها الحال في اللفظ، فهي بعينها مقتضى الحال، وبهذا يكون في التعريف تهافت ظاهر، ويمكن أن يجاب عنه بأنه نظر إليها أولا من حيث ذاتها, لا من حيث إنها مقتضى حال، وإنما قيد أحوال اللفظ بما يطابق بها مقتضى الحال لتخرج الأحوال التي ليست بهذه الصفة؛ كالإعلال والإدغام والرفع والنصب وغير ذلك مما لا بد منه في تأدية المعنى الأصلي، وكذلك المحسنات البديعية؛ لأنها تكون بعد رعاية المطابقة، ويخرج أيضا علم البيان؛ لأنه لا يُبحث فيه عن أحوال اللفظ من هذه الجهة، وقد تبحث أبوابه من هذه الجهة؛ فيكون ذلك من علم المعاني؛ كما قال الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان "من الطويل":
وقد جعل الله الخلافة منهم ... لأبلج لا عاري الخوان ولا جدب
فكنى بهذا عن كرمه، ولا يليق في مدح الملوك، وإنما تمدح الملوك بمثل قول الشاعر "من الطويل":
له همم لا منتهى لكبارها ... وهمته الصغرى أجل من الدهر
هذا, وبعض الأحوال التي يُبحث عنها في علم المعاني قد يُبحث عنها في علم النحو؛ كالذكر والحذف، ولكن علم النحو يبحث عنها من جهة صحتها وفسادها، أما علم المعاني فيبحث عنها لبيان الأحوال التي يرجع بعضها على بعض، فلا تظهر المزية فيها إلا إذا احتمل الكلام وجها غير الوجه الذي جاء عليه، فيكون الحال مرجحا له.
٢ "القانون" كتاب في الطب للحسين بن عبد الله, المعروف بابن سينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>