الوافي بإفادة الغرض؛ كأن يكون المشبه به أعرف شيء بوجه الشبه١ إذا كان الغرض بيان حال المشبه من جهة وجه الشبه، أو بيان المقدار. ثم الطرفان في الثاني٢ إن تساويا في وجه الشبه, فالتشبيه كامل في القبول، وإلا فكلما كان المشبه به أسلم من الزيادة والنقصان، كان أقرب إلى الكمال، أو كأن يكون المشبه به أتم شيء٣ في وجه الشبه، إذا قُصد إلحاق الناقص بالكامل، أو كأن يكون المشبه به مسلم الحكم معروفه عند المخاطب في وجه الشبه؛ إذا كان الغرض بيان إمكان الوجود.