٢ هي: الخلو عن التأكيد في الأول، وعن التقوية بمؤكد؛ استحسانا في الثاني، ووجوبا في الثالث. ٣ أي: يسمى إخراجا على مقتضى الظاهر, والمراد به ظاهر الحال. وهو الحال الداعي الذي له ثبوت في الواقع؛ كخلو المخاطب من الحكم أو تردده أو إنكاره. والحال أعم من ظاهر الحال؛ لأنه يشمل أمرين: أحدهما ما له ثبوت في الواقع، والثاني ما لا ثبوت له؛ كتنزيل غير السائل منزلة السائل ونحوه مما سيأتي. ٤ هذا باب من البلاغة أوقع في النفس من تخريج الكلام على مقتضى الظاهر؛ لدقة مسلكه، وحسن موقعه في النفس. وقد قيل: إنه باب الكناية. وقيل: إنه من الاستعارة بالكناية والتخييل. وقيل: إنه من مستتبعات الكلام فلا يوصف بحقيقة ولا مجاز ولا كناية. ٥ الحال هنا تقديم ما يلوح للمخاطب بالخبر. ومن نكت تنزيل غير السائل منزلة السائل أيضا الاهتمام بشأن الخبر لكونه مستبعدا, والتنبيه على غفلة السامع، وغير ذلك. ٦ آية: ٣٧ سورة هود. فإن قوله: {وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا} يلوِّح باستحقاقهم العذاب.