وقولنا:"مع قرينة عدم إرادته" احتراز عن الكناية؛ كما تقدم١.
"أنواع الحقيقة": والحقيقة: لغوية، وشرعية، وعرفية، خاصة أو عامة؛ لأن واضعها إن كان واضع اللغة فلغوية، وإن كان الشارع فشرعية، وإلا فعرفية، والعرفية إن تعين صاحبها نسبت إليه؛ كقولنا: كلامية ونحوية، وإلا بقيت مطلقة.
مثال اللغوية لفظ "أسد" إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة في السبع المخصوص.
ومثال الشرعية لفظ "صلاة" إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في العبادة المخصوصة، ومثال العرفية الخاصة لفظ "فِعْل" إذا استعمله المخاطب بعرف النحو في الكلمة المخصوصة، ومثال العرفية العامة لفظ "دابة" إذا استعمله المخاطب بالعرف العام في ذي الأربع٢.
"أنواع المجاز": وكذلك المجاز المفرد لغوي، وشرعي، وعرفي؛ مثال اللغوي لفظ "أسد" إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة في الرجل الشجاع، ومثال الشرعي لفظ "صلاة" إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء، ومثال العرف الخاص لفظ "فعل" إذا استعمله المخاطب بعرف النحو في الحدث، ومثال العرفي العام لفظ "دابة" إذا استعمله المخاطب بالعرف العام في الشاة٣.
اشتقاق الحقيقة والمجاز:
والحقيقة: إما فعيل بمعنى مفعول من قوله: "حققت الشيء أحقه": إذا أثبته، أو