للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلاثَةٌ: يَوْمُ الْعِيدِ بَعْدَ صَلاةِ الْعِيدِ أَوْ قَدْرَ الصَّلاةِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ، فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ النَّحْرِ ذَبَحَ الْوَاجِبَ قَضَاءً، فَإِنْ ذَبَحَ التَّطُوُّعَ كَانَ صَدَقَةً بِلَحْمٍ لا أُضْحِيَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَيَّامَ النَّحْرِ إِلَى آخَرِ أَيَّامِ مِنًى إِلَى الْمَغِيبِ.

وَهَلْ يَجُوزُ ذَبْحُ الأَضَاحِي وَالْهَدْيِ بِاللَّيْلِ؟ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ، أَصَحُّهَا الْجَوَازُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَالثَّانِيَةُ: لا تُجْزِئُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.

وَلا يَجُوزُ بَيْعُ جُلُودِ الْهَدَايَا وَالأَضَاحِي، وَلا جِلالِهَا، بَلْ يُتَصَدَّقُ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُشْتَرَى بِهِ مَتَاعُ الْبَيْتِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: كَالْغُرْبَالِ وَالْمُنْخُلِ، وَلا يُشْتَرَى بِهِ مَا يُؤْكَلُ.

وَالْمَشْرُوعُ فِي الأُضْحِيَةِ عِنْدَنَا أَنْ يَأْكُلَ الثُّلُثَ، وَيُهْدِي الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ.

<<  <   >  >>