قال الإمام الغزالي في الإحياء في منكرات المساجد: ومنها قراءة القرآن باللحن يجب النهي عنه ويجب تلقين الصحيح فإن كان المعتكف في المسجد يضيع أكثر أوقاته في أمثال ذلك ويشتغل به عن التطوع والذكر فليشتغل به فإن هذا أفضل له من ذكره وتطوعه لأن هذا فرض وهي قربة تتعدى فائدتها فهي أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتها، وإن كان ذلك يمنعه عن الوراقة مثلًا أو عن الكسب الذي هو طعمته فإن كان معه مقدار كفايته لزمه الاشتغال بذلك ولم يجز له ترك الحسبة لطلب زيادة الدنيا وإن احتاج إلى الكسب لقوت يومه فهو عذر له فيسقط الوجوب عنه لعجزه.
والذي يكثر اللحن في القرآن إن كان قادرًا على التعلم فامتنع من القراءة قبل التعليم فإنه عاص به وإن كان لا يطاوعه اللسان فإن كان أكثر ما يقرؤه لحنًا فليتركه وليجتهد في تعلم الفاتحة وتصحيحها وإن كان الأكثر صحيحًا وليس يقدر على التسوية فلا بأس له أن يقرأ ولكن ينبغي أن يخفض به الصوت حتى لا يسمع غيره ولمنعه سرًّا منه أيضًا وجه، ولكن إذا كان ذلك منتهى قدرته
وكان له أنس بالقراءة وحرص عليها فلست أرى به بأسًا والله أعلم. ثم قال: وقراءة القرآن بين يدي الوعاظ مع التمديد والألحان على وجه بغير نظم القرآن ويجاوز حد الترتيل منكر وشديد الكراهة أنكره جماعة من السلف. ا. هـ.