للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧- بدعة السجدتين بعد الصلاة بلا سبب مشروع:

قال الإمام أبو شامة في كتاب الباعث في عدة الوجوه المخالفة للسنة في بدعة صلاة الرغائب ما نصه: الوجه الخامس أن سجدتي هذه الصلاة المفعولتين بعد الفراغ منها مكروهتان فإنهما سجدتان لا سبب لهما والشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله تعالى في السجود إلا في الصلاة أو لسبب خاص في سهو أو قراءة سجدة. وفي سجدة الشكر خلاف استحبها الشافعي، وقال أحمد: لا باس بها وقال إسحاق وأبو ثور: هي سنة وكره النخعي ذلك وزعم أنه بدعة وكره ذلك مالك والنعمان ثم قال بالقول الأول أقول لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعلي وكعب بن مالك. قال إمام الحرمين الغزالي: كان الشيخ أبو محمد الجويني يشدد النكير على من يسجد لله من غير سبب واقراه وقال الإمام المتولي صاحب التتمة جرت عادة بعض الناس بالسجود بعد الفراغ من الصلاة يدعو فيه قال: وتلك سجدة لا يعرف لها أصل ولا نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. ا. هـ. ولعل مراد صاحب التتمة ببعض الناس من تابع في ذلك الصوفي الشهير محمد بن علي الترمذي الحكيم فإنه ذهب إلى استحبابهما لكل مصل جبرًا للسهو القبلي إذ لا يخلو أن يغيب ولو لحظة في نفس صلاته عن كونه مصليًّا والسهو غالبه من الشيطان فلا يجبر إلا بصفة لا يتمكن الشيطان أن يدنو من العبد فيها وهو السجود لحديث "إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي ... " ١ قرره في الفتوحات المكية ونقله عن الترمذي ولما كانت الصلاة سبيلها الاتباع حكم عليها الأئمة بالابتداع. ا. هـ.


١ صحيح، أخرجه مسلم "١، ١٢١" وابن ماجه "١٠٥٢" وأحمد "٢، ٤٤٢" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله -وفي رواية يا ويلي- أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار". وأخرجه المروزي أيضًا في "زوائد الزهد" "٩٨١"، وله شاهد موقوف على ابن مسعود، عند الطبراني في "المعجم الكبير" "٢، ٢٥، ٢" ورجاله ثقات.

<<  <   >  >>