٢- يحرم أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه إلا أن يخاف خروج وقت التأذين كالإمام.
٣- لا يجوز التلحين بالأذان أي التغني فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد أو غيرهما في الأوائل والأواخر وكذا بالتطريب وهو تقطيع الصوت وترعيده.
٤- يبطل الآذان والإقامة فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحًا وقذف وشتم.
٥- لا يجزئ الأذان قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل.
٦- يسن تمهل المؤذن يسيرًا قبل الإقامة قدر ما يدرك الملازمون، وفي "البحر" يمكث بين الأذان والإقامة قدر قراءة أربعين آية.
٧- يسن إجابة المؤذن بمثل ما يقول إلا في الحيعلة فيحوقل.
٨- يسن قول المؤذن والسامع بعد الفراغ من الأذان. "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته١.
٩- يحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من
١ قلت: هكذا الحديث في البخاري وغيره، وأما زيادة "للدرجة الرفيعة" فيه و"إنك لا تخلف الميعاد" في آخره، فبدعة لم ترد. انظر في ذلك تخريجنا للحديث في "التوسل والوسيلة" طبعة المكتب الإسلامي ص٤٣. وكتاب "فضل الصلاة على النبي" طبعة المكتب الإسلامي ص٤٩.