٢- رفع الأصوات أمام الميت بالأناشيد "حين دخول المسجد وقبله وبعده":
قال الإمام ابن الحاج: ما يفعله القراء والفقراء والمريدون حين إتيانهم بالميت إلى الصلاة عليه في المسجد بدعة ينبغي أن تمنع وهي بدعة في غير المسجد فكيف بها فيه؛ ولأن ذلك يشوش على المتنفل والتالي والذاكر والمتفكر. والمسجد إنما بني لهؤلاء لا لغيرهم وقد استفتي الإمام النووي رحمه الله فقيل له: هذه القراءة التي يقرؤها بعض الجهال على الجنائز بدمشق بالتمطيط الفاحش والتغني الزائد وإدخال حروف زائدة ونحو ذلك مما هو مشاهد منهم هل هو مذموم أم لا؟. فأجاب بما هذا لفظه: هذا منكر ظاهر مذموم فاحش وهو حرام بإجماع العلماء، وقد نقل الإجماع فيه الماوردي وغير واحد وعلى ولي الأمر -وفقه الله- زجرهم عنه وتعزيرهم واستتابتهم، ويجب إنكاره على كل مكلف تمكن من انكاره. ا. هـ. وقرأت ذلك أيضًا في فتاويه وهي عندي.
وأما الأذان عند دفنه فقال ابن حجر في فتاويه: هو بدعة إذا لم يصح فيه شيء ومثله لا يثبت إلا بتوقيف، ومن زعم أنه سنة عند نزول الأمر قياسًا على ندبه في المولود إلحاقًا لخاتمة الأمر بابتدائه فلم يصب، وأي جامع بين الأمرين، ومجرد أن ذاك في الابتداء وهذا في الانتهاء لا يقتضي لحوقه به. فضعف القياس ظاهر، جلي دفعه بأدنى توجه. ا. هـ.