للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الباب الخامس]

[الفصل الأول: فيما يفعلونه للميت في المسجد من البدع والمحدثات وهو أمور]

[نعي الميت في المآذن والنداء للصلاة عليه]

...

[الباب الخامس]

وفيه فصلان:

[الفصل الأول: فيما يفعلونه للميت في المسجد من البدع والمحدثات وهو أمور]

١- نعي الميت في المآذن والنداء للصلاة عليه:

قال الشمس ابن القيم كان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت بل كان ينهى عنه ويقول: هو من عمل الجاهلية١. وقد كره حذيفة أن يُعلم به أهله الناس إذا مات وقال: أخاف أن يكون من النعي. وقال القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله في "البيان والتحصيل": أما النداء بالجنائز في داخل المسجد فلا ينبغي ولا يجوز باتفاق لكراهة رفع الصوت في المسجد فقد كره ذلك حتى في العلم وأما النداء بها على أبواب المسجد فكرهه مالك ورآه من النعي المنهي عنه وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية"٢

والنعي عندهم أن ينادى في الناس: "ألا إن فلانًا قد مات فاشهدوا جنازته". وأما الإيذان بها والإعلام من غير نداء فذلك جائز بإجماع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي توفيت ليلًا -وكانت تقم المسجد: "أفلا آذنتموني بها "٣. ا. هـ.

وفي النهاية: نعى الميت ينعاه نعيًا ونعيًّا إذا أذاع موته وأخبر به وإذا ندبه.


١ ضعيف لم يثبت كما يأتي، وإنما ثبت النهي عن النعي، وهو مخرج في كتابي "أحكام الجنائز وبدعها" "ص٣٠، ٣١" طبع "المكتب الإسلامي".
٢ حديث ضعيف، أخرجه الترمذي "١: ١٨٤" مرفوعًا وموقوفًا عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقة عن عبد الله يعني ابن مسعود به. وقال: الموقوف أصح، وأبو حمزة هو ميمون الأعمور، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث.
٣ صحيح، أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة، وهو مخرج في المصدر السابق "٨٧".

<<  <   >  >>