للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦- دفن الميت في المسجد أو بناء مسجد عليه:

في فتاوى الإمام النووي رحمه الله: سئل عن مقبرة مسبلة للمسلمين بنى فيها إنسان وجعل فيها محرابًا هل يجوز له ذلك وهل يجب هدمه. فأجاب بأنه لا يجوز له ذلك ويجب هدمه. ا. هـ.

وقال ابن حجر في الزواجر: الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانًا والطواف بها واستلامها والصلاة إليها ثم ساق الأحاديث في ذلك فانظره١. وقال ابن القيم في "زاد المعاد": إن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة كما لم يصح وقف هذا المسجد٢، وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره فلا يجتمع


١ قلت: وراجع لذلك فصل "ما يحرم عند القبور" من "أحكام الجنائز وبدعها" "ص٢٠٣-٢٣٣" وكتابي المفرد "تحذير المساجد من اتخاذ القبور مساجد". "ناصر الدين".
٢ يعني مسجد الضرار الذي أمر بهدمه صلى الله عليه وسلم لما بناه المنافقون ضرارًا وتفريقًا بين المؤمنين كما سننبه عليه.

<<  <   >  >>