للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق فلو وضعا معًا لم يجز ولا يصح هذا الوقف ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدًا أو أوقد عليه سراجًا. فهذا دين الإسلام الذي بعث به رسوله ونبيه. وغربته بين الناس كما ترى. ا. هـ.

والمشار إليه في قوله كما لم يصح وقف هذا المسجد هو مسجد الضرار في قوله قبل ذلك في فوائد غزوة تبوك "ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها، وهدمها كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضرارًا وتفريقًا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله، أما بهدم أو تحريق وأما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له، وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادًا من دون الله أحق بذلك وأوجب. ا. هـ. ملخصًا.

<<  <   >  >>