كنت في عيد الأضحى عام "١٣٢٣" في إحدى قرى الغوطة، فذهبنا بعد الإشراق لصلاة العيد في مسجدها وقدمنا إمامه فصلى واتفق أنه أساء في هيئة الصلاة فإنه نسي تكبيرات الركعة الثانية ثم عاد إليها وسجد للسهو، والحال أنه لا سجود عليه ولا حاجة للعود إليه قال الشافعي في الأم: فإن نسي التكبير أو بعضه حتى يفتتح القراءة فقطع القراءة وكبر ثم عاد إلى القراءة لم تفسد صلاته ولا آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعها، ولا إذا فرغ منها أن يكبر، وآمره أن يكبر في الثانية تكبيرها لا يزيد عليه لأنه ذكر في موضع إذا مضى الموضع لم يكن على تاركه قضاؤه في غيره، كما لا آمره أن يسبح قائمًا إذا ترك التسبيح راكعًا أو ساجدًا. قال الشافعي: ولو ترك التكبيرات السبع والخمس عامدًا أو ناسيًا لم يكن عليه إعادة. ولا سجود سهو عليه؛ لأنه ذكر لا يفسد تركه الصلاة وأنه ليس عملًا يوجب سجود السهو. قال الشافعي: فإن ترك التكبير ثم ذكره فكبر أحببت أن يعود لقراءة ثانية وإن لم يفعل لم يجب عليه أن يعود ولم تفسد صلاته فإن نقص أو زاد ما أمرته من التكبير فلا إعادة ولا سجود للسهو عليه لأنه ذكر لا يفسد الصلاة. وذكر الشافعي قبل بسنده عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي أيوب وزيد وأبي هريرة جميعًا كبروا في الركعة الأولى سبعًا. ا. هـ. وإنما استدللنا بكلام الشافعي؛ لأن أكثر أهالي الغوطة شافعيون فأوردنا لهم كلام الإمام بحروفه ليكون أوثق لهم وأبين.
ولا يخفى ما يلزم أئمة القرى من الفقه في الدين والتبصر بالسنة ولعمري إنهم مقصرون ولا عذر لهم والواجب تنبيههم على ذلك. وإذا أمكن إرسال أحد يعلمهم أو إلجاؤهم بقوة لينفر بعض منهم للتفقه في الدين كان متعينًا امتثالًا لأمر الحق سبحانه. وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله.