للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "الصبح أربعًا الصبح أربعًا"؟ ١ وروى ابن خزيمة وابن حبان والبزار والحاكم عن ابن عباس قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "أتصلي الصبح أربعًا"؟. قال العارف ابن عربي قدس سره في "الفتوحات" في سر ذلك: يبطل التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، ولا شك أن كل ما زاد على الفرض فهو نافلة سواء أكد أو لم يؤكد فإن الفرض آكد منه بلا شك والوقت للفرض بالإقامة الحاصلة، ثم قال فالدخول مع الإمام في الصلاة أو عند سماع الإقامة أولى من ركعتي الفجر، وقد أغلظ في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الكراهية لمن فعل ذلك وقال لمن صلاهما وصلاة الصبح تقام: "أتصلي الصبح أربعًا"؟. يكررها عليه كارهًا منه ذلك الفعل انتهى. ولم ينكر على من قضاهما بعد الفريضة كما رواه أبو داود وغيره٢.

قال ابن عبد البر: الحجة عند التنازع السنة فمن أدلى بها فقد أفلح. وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة. حكاه الحافظ ابن حجر في الفتح.


١ وقال الحاكم "١، ٣٠٧" "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. قلت، فيه أبو عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم، ولم يخرج له مسلم إلا تعليقًا، ثم هو مختلف فيه، وحديثه يحتمل تحسين أما الصحة فلا، ومن طريقه أخرجه ابن حبان "٤٤١" وأحمد "١، ٢٣٨" ولفظه "أقمت صلاة الصبح، فقام رجل يصلي الركعتين فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فقال: ٤٨ فذكره.
٢ حديث صحيح، انظر "المشكاة" "١٠٤٤".

<<  <   >  >>