٣- إمام المسجد وساكن البيت أحق ممن حضر إلا من ذي سلطان. والحر والحضري والمقيم والبصير والمختون ومن عليه ثوبان وساتر رأسه أولى من ضدهم "زاد المستقنع".
٤- يلي الإمام من المأمومين الرجال ثم الصبيان ثم النساء "زاد".
٥- يسن للإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية.
٦- إذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وبيتها أفضل لها لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات" ١ رواه الإمام أحمد وأبو داود. وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة.
٧- من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرجع ليأتي به بعده لتحصل المتابعة الواجبة ويحرم سبق الإمام عمدًا للوعيد الشديد فيه "زاد".
٨- لو أحس الإمام في ركوعه أو التشهد الأخير بداخل يريد الاقتداء وإدراك الركن استحب انتظاره بشرط أن لا يطوله وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى ولم يفرق بين داخل وداخل. وأما إذا أقيمت الصلاة فلا يحل الانتظار بلا خلاف "كذا في روضة النووي".
٩- المسجد الذي يكثر جمعه فالصلاة فيه أفضل إلا في مسألتين: إحداهما إذا
١ حديث صحيح، وهو من حديث أبي هريرة، لكن ليس فيه "وبيوتهن خير لهن"، وإنما هذا في حديث آخر من رواية ابن عمر، وهما مخرجان في "صحيح أبي داود" "٥٧٤، ٥٧٦".