للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا وسلطة الإلزام ملاحظة في تعريف القاضي بخلاف المفتي؛ لأن المفتي وإن كان يتفق مع القاضي في أن كلا منهما مظهر لحكم الشرع، إلا أن القاضي له سلطة الإلزام والإمضاء، أي: تنفيذ الحكم بجانب إظهاره لحكم الشرع، وأما المفتي فليس له سلطة الإلزام والإمضاء، وإنما هو مظهر فقط لحكم الشرع في المسألة التي يستفتى فيها، ولذلك قال بعض العلماء: إن القيام بحق القضاء أفضل من الإفتاء١، وإن كان المفتي أقرب إلى السلامة وأبعد من القاضي عن الإثم٢.

وقد لاحظ أيضًا ابن رشد -أحد فقهاء المالكية- سلطة الإلزام الثابتة للقاضي، عند تعريفه للقضاء، فعرفه بأنه. "الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام"٣ ومن هذا التعريف أيضًا يتبين الفرق بين المفتي والقاضي.

عند الحنابلة:

وعرفه بعض فقهاء الحنابلة بأنه: "الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات"٤. وهناك تعريف آخر في كتب الحنابلة هو "تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، وفصل الخصومات"٥.


١ نهاية المحتاج. للرملي، ج٤، ص٢٣٥، وحاشية الشرقاوي على التحرير ج٢. ص٤٩١.
٢ إعلام الموقعين لابن قيم الجورية، ج١، ص٣٦.
٣ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لإبراهيم بن علي بن فرحون، مطبوع بهامش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ محمد أحمد عليش. ج١، ص١٢.
٤ كشاف القناع، للبهوني، ج٦، ص٢٨٥.
٥ شرح منتهى الإرادات المجلد الثالث. ص٤٥٩.

<<  <   >  >>