للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلم، وأما الاجتهاد إذا وجد فلا يجوز العدول عن صاحبه قط١. ويرى بعض فقهاء الإباضية أن الاجتهاد ليس شرطا في القاضي فينعقد القضاء لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد مع وجود من بلغها بشرط أن يكون ذا علم ونباهة، وفهم بما يتولى أمره٢.

معنى الاجتهاد:

معنى الاجتهاد كما عرفه الأصوليون: "بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية".

ومعنى بذل الوسع أن يحس من نفسه العجز عن المزيد على ما بذله٣، والتقليد يضاد الاجتهاد، وقد عرف العلماء التقليد بعبارات مختلفة، عرفه بعضهم بأنه قبول رأي الغير بلا دليل ولا حجة، وعرف الجرجاني بأنه عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا الأحقية فيه من غير نظر وتأمل في الدليل، فقال الجرجاني: إن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه.

وعرفه ابن السبكي بأنه أخذ القول من غير معرفة دليله٤.

وعرفه تقي الدين الحصني: بأنه قبول قول المستند إلى الاجتهاد، فلو قال


١ مواهب الجليل، ج٦، ص٨٩.
٢ شرح كتاب النيل، وشفاء العليل، ج١٣، ص٢٠.
٣ حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج٤، ص١٨٨، وأصول الفقه الإسلامي للأستاذ زكي الدين شعبان، ص٤٢٣.
٤ ويرى بعض العلماء أن أخذ القول مع معرفة دليله يمكن أن يسمى تقييدا ويكون هذا واسطة بين التقليد والاجتهاد، وعلل هذا بأنه لا ينطبق عليه تعريف الاجتهاد ولا تعريف التقليد، انظر شرح كتاب النيل وشفاء العليل، لمحمد بن يوسف أطقيش، ج١٧، ص٤٧٤، ٤٧٥.

<<  <   >  >>