للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزنا١.

ويرى الشافعية عدم قبول شهادة الأعمى إلا في أربعة مواضع:

الأول: الترجمة، فيجوز أن يكون مترجما أمام القاضي؛ لأن الترجمة تفسير، ونقل اللفظ لا يحتاج إلى معاينة وإشارة.

ويشترط الشافعية في ترجمة كلام الخصم أو الشاهد للقاضي أن يقوم بالترجمة اثنان على الأقل، فلا يكفي مترجم واحد.

الثاني: ما يثبت بالاستفاضة، مثل النسب، والموت، والزواج.

الثالث: ما تحمله قبل العمى، إن كان المشهود له، والمشهود عليه معروفي الاسم والنسب، لحصول العلم بالمشهود عليه.

الرابع: في قبضه على المقر إلى أن يشهد عليه عند القاضي بما سمعه منه، من طلاق، أو عتق، أو مال لشخص معروف الاسم والنسب، وما شابه ذلك.

وزاد بعض الشافعية إسماع الأعمى للقاضي كلام الخصم أو الشاهد، فيجوز الإسماع منه٢.

ويرى الحنابلة صحة شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت.

ويرى الظاهرية قبول شهادة الأعمى مطلقا في الأقوال والأفعال فيما تحمله قبل العمى، وفيما تحمله بعد العمى٣.

وإذا دخل شخص في الشهادة وهو بصير، ثم أداها وهو أعمى فإن الشافعي يرى جواز ذلك، وأما إذا دخلها وهو أعمى ثم أداها وهو بصير، فلا تجوز عنده، وهذا أيضًا ما يراه ابن أبي ليلى، ويرى أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أنه إن دخلها وهو بصير ثم أدها وهو أعمى لم تجز شهادته، وإن دخلها وهو أعمى ثم أداها وهو بصير جازت، وأما أبو يوسف فيرى أنه إن دخلها وهو بصير ثم أداها وهو أعمى جازت، فيوافق الشافعي في ذلك٤.


١ حاشية الدسوقي، ج٤، ص١٦٧.
٢ الشرقاوي على التحرير، ج٢، ص٥٣٢، دار إحياء الكتب العربية. وتكملة المجموع، شرح المهذب، للمطيعي، ج٢٠، ص٢٦٣.
٣ المحلى لابن حزم، ص٩، ص٤٣٣.
٤ أدب القاضي، لابن القاص، ج١، ص٣٠٤. وفتح القدير، لابن الهمام، ج٧، ص٣٩٩.

<<  <   >  >>