الرأي الثالث: لا يقبل فيما تصح فيه شهادة النساء منفردات إلا ثلاث نسوة لا أقل من ذلك، وهذا ما يراه عثمان البتي.
الرأي الرابع: لا يقبل فيه إلا أربع نسوة، وهو ما يراه عطاء، والشعبي، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور.
أدلة الرأي الأول:
الدليل الأول: روى أحمد، والبخاري، وغيرهما عن عقبة بن الحارث، أنه تزوج أم يحيى بن أبي إهاب، فجاءت أمة "جارية" سوداء فقالت: قد أرضعتكما، قال: فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم، فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال:"وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، فنهاه عنها"، وفي رواية دعها عنك.
مناقشة هذا الدليل:
أولا: أجيب عن الحديث بأنه محمول على الاستحباب.
الرد على هذه الإجابة:
رد الشوكاني بأن النهي حقيقة في التحريم -كما هو القاعدة الأصولية- فلا يخرج عن معناه الحقيقي إلا لقرينة صارفة.
ثانيًا: قال البعض إن أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- للرجل كان من باب الاحتياط، وأجيب بأن هذا مخالف للظاهر، ولا سيما بعد أن كرر السؤال أربع مرات كما في بعض الروايات، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول له في جميعها: