للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كيف وقد قيل، وفي بعضها: دعها عنك.

ولو كان أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- للرجل من باب الاحتياط لأمره بالطلاق لكن لم يثبت في رواية أنه -صلى الله عليه وسلم- أمره بالطلاق١.

الدليل الثاني: ذكر ابن قدامة حديثا قال إن الفقهاء ذكروه في كتبهم، وهو ما رواه حذيفة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة القابلة.

الدليل الثالث: ذكره ابن قدامة أيضًا، وهو ما رواه أبو الخطاب عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة".

الدليل الرابع: أن المشهود فيه معنى يثبت بقول النساء المنفردات، فلا يشترط فيه العدد، كرواية الأحاديث، وأخبار الديانات.

دليل الرأي القائل بأن لا بد من امرأتين:

استدل لهذا الرأي بما يأتي:

أولا: الرجال أكمل عقلا من النساء، ومع ذلك لا يقبل منهم في الشهادة إلا اثنان.

ثانيا: كما كان عدد الرجال حيث تجوز شهادتهم اثنين، فكذلك عدد النساء حيث تجوز شهادتهن اثنتين٢.


١ نيل الأوطار ج٧، ص١٢٥، ومغني المحتاج ج٤، ص٤٤٢، والطرق الحكمية ص١٥١، وص١٨٢، ١٨٣، والاختيار لتعليل المختار ج٢، ص١٩٦، والمغني ج٩، ١٥٦، ١٥٧.
٢ أدب القاضي، لابن القاص، ج١، ص٢٨٩.

<<  <   >  >>