للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويمكن أن نجيب على هذا بأن هذا الاستدلال في مقابلة النص فلا يقبل.

دليل الرأي القائل بأن لا بد من ثلاث:

استدل له بأن كل موضع قبل فيه النساء كان العدد ثلاثة كما لو كان معهن رجل. ويمكن أن نجيب عن هذا الاستدلال أيضًا بما أجيب به عن الاستدلال للرأي الذي قبله.

دليل الرأي القائل بأن لا بد من أربع:

استدل لهذا الرأي بأن الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين، واشترط الاثنينية في قوله سبحانه وتعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ، فلما أجاز الله عز وجل شهادة النساء هنا أقام امرأتين مقام رجل واحد، فإن مقتضى هذا القياس أن تكون أربع نسوة مقام رجلين١.

مناقشة هذا الاستدلال:

يمكن أن يجاب بأنه كان يمكن التسليم بهذا الاستدلال لو لم يرد في الرضاع ما يخصص هذا العام، فلا شك أن حديث عقبة بن الحارث أخص مطلقًا.


١ أدب القاضي، لابن القاص، ج١، ص٢٨٩.

<<  <   >  >>