للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا الرأي محكى عن أبي ثور، وداود الظاهري.

وقد استدل من قال بنقض حكم القاضي إذا خالف الكتاب الكريم أو السنة أو الإجماع بما يأتي:

أولا: قول الرسول -صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".

ثانيا: حديث معاذ، لما أرسله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قاضيا قال له: "بم تحكم"؟ , قال: بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد"؟ , قال: بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم، قال: "فإن لم تجد"؟ , قال: أجتهد رأيي لا آلوا، قال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي الله ورسوله".

فهذا الحديث الشريف بين أنه لا اجتهاد مع الكتاب والسنة, فشرط الحكم بالاجتهاد عدم النص١.

ثالثا: الإجماع قام على نقض الحكم إذا خالف أمرا مجمعا عليه بين العلماء٢.

رابعا: ما روي أن عمر -رضي الله تعالى عنه- كان يفاضل بين الأصابع في الدية، نظرا لتفاوت منافعها، فلما روي له حديث عن رسول الله -صلى الله عليه


١ الشرح الصغير لأحمد الدردير، ج٥، ص٢١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج٤، ص١٥٣.
٢ مغني المحتاج، ج٤، ٣٩٧، والمغني، ج١١، ص٤٠٤.

<<  <   >  >>