الخاصة بالنساء فيما هو خاص بطبيعتهن كبعض أحكام الطهارة المعروفة.
فكل علم تنتفع به المرأة في تهذيب نفسها وتربية أولادها وتدبير مغزلها فهو حق مشروع وقد جعل الشرع لها حق حضانة الأطفال دون الرجل.
قلت: وما ظلم النساء من ظلمهن من الرجال إلا بسبب امتهان الأقوياء غير المهذبين بتهذيب الدين للضعفاء, وذلك شأن كل قوي غير مهذب من ذكر أو أنثى هو من هو أضعف منه حتى الوالدين مع الأولاد، والعلم قوة يحترم التسليح بها بالطبع فتعلم النساء العلم الصحيح النافع يثمر لهن احترام أزواجهن وغير أزواجهن.
أما حق الحياة في المجتمع فقد بينت حكم الشرع فيما ذكره منه وهو حق اختيار الزوج وحق الطلاق كالرجل وحق صيانة نفسها من ضرر تعدد الزوجات.
قلت: إن الرضى بالزوج حق شرعي قررته السنة الصحيحة للمرأة وإن من قال من الفقهاء بجواز إجبار الأب لبنته البكر على الزواج فقد اشترطوا له شروطا له ولصحته شروطا منها الكفاءة وعدم العداوة الظاهرة بينه وبين الولي وعدم العداوة الظاهرة أو الباطنة بينها وبين الرجل الذي يراد تروجها به.
أما الطلاق فلو جعل حقا مطلقا للنساء كالرجال لفسدت البيوت وانقطع سلك نظام العائلات بالإفراط فيه كما تحدثنا الصحف عن أعظم أمم الغرب مدنية أن للمرأة أن تشترط في عقد النكاح أن يكون أمرها بيدها وهذا الشرط يعطيها حق تطليق نفسها.
أما حق الامتلاك للنساء كالرجال فالشرع الإسلامي فيه أوسع الشرائع