للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله : "نعم". قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة (أو في المسجد) ناداني رسول الله ، أو أمر لي فنوديت له، فقال: "كيف قلت؟ "، قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله". قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته وقضى به" (١).

والشاهد من هذا الحديث أن عثمان لما أشكل عليه حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة زوجها، أرسل إلى الفريعة بنت مالك يسألها فأخبرته أن النبي أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيته حتى يبلغ الكتاب أجله. فقضى عثمان بسنة المصطفى .

- علي بن أبي طالب -:

لما بلغه أن عثمان ينهى عن متعة الحج، أهلَّ علي بالعمرة والحج جميعًا وقال: "ما كنت لأدع سنة النبي لقول أحد" (٢). وعنه أنه قال: "ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة محمد ما استطعت" (٣).


(١) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (٢/ ٥٩١) في الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها، وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل (٢/ ٧٢٣، ٧٢٤) (ح ٢٣٠٠)؛ وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطلاق، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن صحيح (٣/ ٥٠٨) (ح ١٢٠٤)؛ وأخرجه النسائي، في السنن الصغرى، كتاب الطلاق باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل (٦/ ١٩٩).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب التمتع والقرآن والإفراد بالحج … انظر: فتح الباري (٣/ ٤٢١)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز التمتع (٤/ ٤٦).
(٣) أورده القاضي عياض في الشفا (٢/ ٥٥٦).

<<  <   >  >>