للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

علمه منتشرًا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، وعموم رسالته (١).

ب - أن لا يكون المنكر حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده فهذا إذا أنكر شيئا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة جهلا به فإنه لا يكفر (٢).

ج - أن لا يكون المُنكِر مكرها على ذلك، فإن المكره له حكم آخر كما قدمنا ذلك.

والمُنكِر في هذه الحالة يحكم بكفره وانتقاض إيمانه. والمنتقص لأمور الدين إذا كان غير مكره فإنه يكفر سواء كان جادا في ذلك أم هازلا.

والأمثلة على هذا القسم كثيرة جدا، نذكر منها على سبيل المثال ما يختص بجانب الإيمان برسالة النبي .

أولا: "أن يعتقد أن غير هدي النبي أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون القانون الوضعي على حكم الشرع ويصفون الشريعة الإسلامية بالقصور والرجعية وعدم مسايرة التطور، وهذا من أعظم المناقضة لشهادة أن محمدا رسول الله.

ثانيا: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به فهو كافر" (٣).

ثالثا: اعتقاد الإنسان أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي .

ولهذا الأمر صورتان:

الأولى: أن لا يرى وجوب تصديق الرسول ولا وجوب طاعته فيما أمر به وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر


(١) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (١/ ٢٠٥).
(٢) المصدر السابق (١/ ٢٠٥).
(٣) الجامع الفريد: رسالة نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص ٢٨٢).

<<  <   >  >>