روى أبو نعيم بسنده عن سفيان الثوري أنه قال:"إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه"، وذكر ابن مفلح في (الآداب الشرعية) عن الإمام أحمد، أنّه لا إنكار على من اجتهد فيما يصوغ فيه خلاف في الفروع، فقال:"وقد قال أحمد في رواية المروذي: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب، ولا يشدد عليهم".
روى الخطيب البغدادي عن سفيان الثوري:"ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهي أحد من إخواني أن يأخذ به"، وقال ابن رجب الحنبلي:"والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعًا عليه، فإن المختلف فيه، فمن أصحابنا من قال: لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدًا أو مقلدًا لمجتهد تقليدًا سائغًا"، وقال ابن قدامة:"لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه، فإنه لا إنكار على المجتهدات".
وقال الدهلوي:"لقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم فيهم من يقرأ البسملة، وفيهم من لا يقرأها، ومنهم من لا يجهر بها، ومنهم من يسرّ بها، وكان منهم من يقنط في الفجر، ومنهم من لا يقنط، ومنهم من لا يتوضأ من الحجامة، ومنهم من يتوضأ من ذلك، إلى أن قال: ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض مثلما كان أبو حنيفة أو أصحابه، والشافعي، وغيرهم، يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وغيرهم، وإن كانوا لا يقرءون البسملة لا سرًّا ولا جهرًا".
هذا وقد اختلف أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وهم في الطريق لحرب بني قريظة، حول حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم:((لا يصلينَّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة)) فأدركتهم الصلاة في الطريق، فقال قوم: لا نصلي إلّا في بني قريظة، وفاتتهم صلاة العصر، وقال قوم: لم يرد منا تأخير الصلاة، فصلوا في الطريق، فلم يعب