للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله شيئًا إلا آتاه الله، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر)) أخرجه أبو داود والنسائي. وقال ابن عبد البر: "إنه أثبت شيء في هذا الباب، وأكثر الأحاديث على هذا، وبه قال أكثر أهل العلم".

وقيل: إن ساعة الإجابة من وقت جلوس الخطيب على المنبر، إلى أن يفرغ من الصلاة. قال أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: "قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شأن ساعة الجمعة؟ قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((هي ما بين أن يجلس الإمام -يعني على المنبر- إلى أن تقضى الصلاة)). واختار ابن القيم أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر؛ لاحتمال أن يكون -صلى الله عليه وسلم- دل على أحدهما في وقت، وعلى الآخر في وقت آخر، وهذا كقول ابن عبد البر: الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين".

ب- من تجب عليهم الجمعة:

والجمعة تجب على المسلم الذكر الحر المكلف المقيم الصحيح، الخالي من الأعذار. عن طارق بن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض)) رواه أبو داود وقال: لم يسمع طارق من النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا أنه في سنن أبي داود بلفظ: ((عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض)) بلفظ: أو. وفي الباب عن تميم الداري وابن عمر: ((ليس على مسافر جمعة)) وفيه أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((خمسة لا جمعة عليهم: المرأة، والمسافر، والعبد، والصبي، وأهل البادية)).

<<  <   >  >>