للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا عرفت هذا فقد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة أنفس: الصبي، وهو متفق على أنه لا جمعة عليه، والمملوك، وهو متفق عليه إلا عند داود، فقال بوجوبها عليه لدخوله تحت عموم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ} (الجمعة: ٩) فإنه تقرر في الأصول دخول العبيد في الخطاب. وأجيب عنه بأنه خصصته الأحاديث وإن كان فيها مقال، فإنه يقوي بعضها بعضًا.

والمرأة، وهو مجمع على عدم وجوبها عليها، وقال الشافعي: "يستحب للعجائز حضورها بإذن الزوج" ورواية البحر عنه أنه يقول بالوجوب عليهن، خلاف ما هو مصرح به في كتب الشافعية. والمريض، فإنه لا يجب عليه حضورها إذا كان يتضرر به، والمسافر لا يجب عليه حضورها، وهو يُحتمل أن يراد به مباشرة السفر.

جـ- وقت الجمعة:

الوقت وإن كان شرطًا لكل صلاة، لكن الجمعة تختص بأنها لا تصح إلا فيها، بخلاف غيرها من الصلوات، فإنها تقضى بعده، ووقتها عند الحنفيين ومالك والشافعي والجمهور وقت الظهر. قال أنس بن مالك: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الجمعة إذا مالت الشمس)) أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والبيهقي والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس لوقت الظهر.

وقال سلمة بن الأكوع: ((كنا نصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء)) أخرجه أحمد ومسلم والبيهقي.

ويمتد وقتها إلى آخر وقت الظهر إلحاقًا لها بها لوقوعها موضعها، وتلزم الجمعة بالزوال لأن ما قبله وقت جواز، وفعلها بعده أفضل، خروجًا من الخلاف،

<<  <   >  >>