العلامة الشيخ عبد العزيز المليباري الشافعي:"وسن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها لأحاديث فيها، وقراءتهما نهارًا آكد، وأولاه بعد الصبح مسارعة للخير، وأن يكثر منها ومن سائر القرآن فيهما، ويكره الجهر بقراءة الكهف وغيرها إن حصل به تأذٍّ لمصل أو نائم، كما صرح به النووي. وقال شيخنا في (شرح العباب): ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد، وحمل قول النووي بالكراهة على ما إذا خيف التأذي، وعلى كون القراءة في غير المسجد".
فهو هو ذا العلامة ابن حجر شارح (العباب) يقول بحرمة رفع الصوت بقراءة سورة الكهف في المسجد، وبيَّن أن قول النووي بالكراهة محمول على ما إذا كانت القراءة خارج المسجد وكان التأذي خفيفًا.
ويسن قراءة سورة:{الم تَنْزِيلُ}(السجدة: ١، ٢) بعد الفاتحة في الركعة الأولى في صلاة الصبح، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}(الإنسان: ١) في الركعة الثانية؛ لحديث ابن عباس ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح:{الم تَنْزِيلُ} (السجدة: ١، ٢) و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}(الإنسان: ١) وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون)) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وظاهره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يواظب على قراءة هاتين السورتين في صبح الجمعة، كما يُشعر به لفظ: كان، ويؤيده حديث ابن مسعود:((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة {الم تَنْزِيلُ} (السجدة: ١، ٢) و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}(الإنسان: ١) يديم ذلك)) أخرجه الطبراني في (الصغير) بسند رجاله ثقات، وهو عند ابن ماجه غير قوله: يديم ذلك.
وكان -صلى الله عليه وسلم- يقرأ السورتين بتمامهما، خلافًا لما يفعله بعض الناس من الاقتصار على بعضهما، فهو خلاف السنة، وهذا مذهب الشافعي وبه قال الحنفيون وأحمد، إلا أنه تكره المداومة عليهما عندهم. قال في (المحيط): "يستحب قراءة