للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«وكل وديعة كانت عند أحدهما فهي عندهما جميعاً، فإن مات المستودع قبل أن يبين لزمهما جميعاً» (١).

وهذا كله مذهب أبي حنيفة، أما ضمان الغصب والاستهلاك فإن محمداً مع أبي حنيفة في أنه يلزم شريكه.

وخالف أبو يوسف فيهما، لأنه ضمان وجب بسبب غير تجارة، فلا يلزم شريكه، كأروش الجنايات، ولأنه بدل المستهلك، والاستهلاك لا تحتمله الشركة.

ولهما: أن ضمان الغصب والاستهلاك كضمان التجارة (٢)، ودليل أبي يوسف يخرج الضمان عن كل ما ليس من جنس التجارة، كالكفالة والإقرار، وقصروا مذهبه على إخراج الغصب والاستهلاك فقط.

وذهب الحنابلة إلى إخراج جميع الغرامات عن الشركة، فلو اشترط شيء منها فسدت الشركة، لأنه غرر يؤدي إلى أن يلزم كل واحد منهما ما لزم الآخر خاصاً به، وقد يلزمه شيء لا يقدر على القيام به (٣). وهذا هو الراجح.

ثالثاً: ما يشتريه لنفسه خاصة:

ما يشتريه كل واحد منهما مما يخصه أو يخص أهله كطعامهم وكسوتهم، وكذا استئجاره للسكنى، والركوب كالحج وغيره، يكون الآخر كفيلاً عنه، حتى كان لبائع الطعام والكسوة له ولعياله أن يطالب الآخر، ويرجع الكفيل على شريكه بما أدى عنه فيما اشتراه لنفسه (٤).


(١) الفتاوى الهندية ٢/ ٣٠٩.
(٢) فتح القدير ٥/ ١١.
(٣) المغني ٥/ ٢٥.
(٤) فتح القدير ٥/ ٩، الفتاوى الهندية ٢/ ٣٠٨.

<<  <   >  >>