للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني شركة المفاوضة

المفاوضة والتفاوض في اللغة: «الاشتراك في الشيء» (١).

اشتقاقها: مأخوذة من التفويض، فإن كل واحد منهما يفوض التصرف إلى صاحبه في جميع مال التجارة، وقيل مأخوذة من معنى الانتشار، يقال فاض المال إذا انتشر واستفاض الخير يستفيض إذا شاع، فلما كان هذا العقد مبنياً على الانتشار والظهور في جميع التصرفات سمي مفاوضة (٢).

[تعريفها]

عرفها المالكية والحنابلة بأنها: عقد شركة يفوض فيه كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في غيبته وحضوره، شراءً وبيعاً ومضاربة وتوكيلاً (فيما يتفقان من مال الشركة) وابتياعاً في الذمة وارتهاناً وتقبلاً وضمان ما يرى من الأعمال، على ألاّ يدخلا فيها كسباً نادراً أو غرامة على أحدهما (٣).

قال صاحب الإنصاف الحنبلي: المفاوضة «أن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة في كل وقت ومكان على ما يرى» (٤).

شرح التعريف:

معناه أن الشريكين يتفق كل واحد منهما مع صاحبه على أن لكل أن يتصرف بحيث يكون لهما الجمع بين جميع أنواع الشركة الجائزة أو بعضها.


(١) القاموس المحيط، تاج العروس: باب فوض.
(٢) المبسوط ١١/ ١٥٢.
(٣) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٣١٦، بداية المجتهد ٢/ ٢٨٥، كشاف القناع ٣/ ٥٣١.
(٤) الإنصاف ٥/ ٤٦٥.

<<  <   >  >>