للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واتفق الجمهور على أن قدر النفقة يكون بالمعروف، من غير إسراف، ولا تعد، ولا إضرار بالمال، فإن جاوز المعروف ضمن الفضل، وقد فسر المالكية المعروف، بأنه ما يتناسب مع حاله.

وفسره الحنابلة، بأنه ينفق على قدر ما كان ينفق على نفسه.

وفسره الحنفية، بأنه المعروف عند التجار (١).

وأما الشافعية فقالوا: ينفق بالمعروف ما يزيد بسبب السفر، كالخف، والكراء، والسفرة (٢).

ومما سبق نرى أن الحنفية والمالكية، وكذلك الحنابلة -في حالة عدم التقدير- يتفقون على نوع النفقة، وعلى تقديرها بالعرف، ويشترطون عدم الإسراف أو التعدي أو الإضرار بهذه النفقة في المال، ويكاد يكون تفسير المالكية والحنابلة للعرف واحداً، وهو تقييده بما يتناسب مع حال المضارب، أو بقدر ما كان ينفق على نفسه، وهذا أظهر عندي من تفسير الحنفية له بعرف التجار، لأن عرف التجار يختلف من طائفة لأخرى.

ثالثًا: مم تحتسب النفقة؟

تحتسب النفقة من الربح إن كان في المال ربح (٣)، فإن لم يكن فهي من رأس المال (٤)، في مال القراض لا في ذمة ربه، فلو أنفق على نفسه من مال نفسه رجع به في مال القراض، فإن تلف فلا رجوع له على ربه، وكذا لو زادت النفقة على جميع المال فلا رجوع له على ربه بالزائد (٥).


(١) السابق، والشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٧٤، بدائع الصنائع ٨/ ٣٦٤٧.
(٢) مغني المحتاج ٢/ ٣١٧.
(٣) كشاف القناع ٣/ ٥١٧، بدائع الصنائع ٥/ ٣٦٥٠، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٧٤.
(٤) بدائع الصنائع، الشرح الكبير للدردير.
(٥) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٧٤.

<<  <   >  >>