(٢) تبيين الحقائق ٣/ ٣١٦ المطبعة الأميرية مصور دار المعرفة. ذكر الخياط في كتابه الشركات ١/ ١١٤ أن الشركة تصح بالفلوس عند محمد ﵀ مطلقاً، وتصح إذا كانت نافقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ونسب هذا إلى فتح القدير، ولكن الذي في الفتح، والمبسوط، وبدائع الصنائع، وشرح المجلة لعلي حيدر خلاف ذلك، ففي فتح القدير ٥/ ١٤ - ١٥ ولا تنعقد الشركة إلاّ بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة « … هذا قول محمد .... أما عند أبي حنفية وأبي يوسف فلا تجوز الشركة ولا المضاربة بها» (٣) المدونة ٣/ ٨/ ٣٩٥ - ٣٩٦، (٤) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٦٤. (٥) فتاوى ابن تيمية ٢٩/ ٤٦٨، ٤٧١، إعلام الموقين ٢/ ١٣٢. (٦) المجموع ٩/ ٣٦١ وجاء فيه «وإن كان في البلد نقد واحد انصرف العقد إلى ذلك النقد الواحد، وإن كان فلوساً انصرف إليها». «وفي المدونة ٣/ ٨/ ٣٩٥ - ٣٩٦ قال الليث ابن سعد: عن يحي بن سعيد وربيعة أنهما كرها الفلوس بالفلوس بينهما فضل، أو نظرة وقالا إنها صارت سكة مثل سكة الدراهم والدنانير».