للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المضروبين (١)، لأنها عرفت أثماناً ومعياراً لقيم الأشياء المالية، ويلحق بهما ما في حكمهما مما هو وسيط للتبادل؛ كالفلوس وكالأوراق النقدية، لأن هذه العلة وجدت فيها، كما يأتي في بحث الفلوس والأوراق النقدية.

التبر والنقرة والحلي والجواهر والمغشوش، هل هي نقود أم عروض؟ وهل يصح جعلها رأس مال للشركة؟ (٢).

قال الحنفية والمالكية: هذا يختلف باختلاف العرف في كل موضع، فإن كانت المبيعات بين الناس في بلدة بالتبر فهو كالنقود، فتجوز الشركة به، وإن لم يكن في ذلك عرف ظاهر فهو كالعروض (٣).

أما الشافعية فنقل عنهم الرافعي أن غير المضروب من التبر والحلي والسبائك قد أطلقوا منع الشركة فيها (٤)، وفي تحفة المحتاج وحاشية البجيرمي أنها تصح في كل مثلي ومنه التبر والمغشوشة الرائجة (٥)، وفي شرح البهجة تصح الشركة بالمغشوشة إن استمر رواجها (٦).

وقال الحنابلة: النُقرة والمغشوش الحكم فيها كالحكم في العروض (٧). والظاهر أن التبر مثلها لاتحاد العلة.


(١) المغني ٥/ ١٤، مواهب الجليل ٥/ ١٢٣ - ١٢٤، فتح القدير ٥/ ٦.
(٢) التبر «هو الذهب والفضة المستخرجان من معدنهما ولم يسكا بعد» النقرة: «بضم النون سبيكة الفضة وهي التي تضرب». المغشوش: جاء في المطلع على أبواب المقنع، ص ١٣٥، المغشوش: «ما خلط بما يردئه» أ هـ، كأن يخلط النحاس بالذهب، ويخلط النيكل بالفضة.
(٣) المبسوط ١١/ ١٥٩، شرح المجلة لعلي حيدر ٣/ ٣٧٣.
(٤) فتح العزيز ١٠/ ٤٠٧.
(٥) تحفة المحتاج ٥/ ٧، حاشية البجيرمي ٢/ ٤٦٢.
(٦) شرح البهجة ٣/ ١٦٨، مغني المحتاج ٢/ ١٧.
(٧) المغني ٥/ ١٥.

<<  <   >  >>