للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني الشركة في المباحات

معناها:

أن يتفق اثنان أو أكثر على أن يعملوا في إحراز المباحات، كالاحتشاش والاحتطاب، والاصطياد في البراري أو من البحر؛ كإنشاء شركة أسماك ونحو ذلك، فما أحرزوه يكون شركة بينهم، وهي بهذا المعني من شركة الأبدان.

حكمها:

قال الحنابلة والمالكية: بجواز الشركة في المباحات (١).

وقال الحنفية: لا تجوز الشركة فيها (٢).

الأدلة:

استدل الحنابلة والمالكية بحديث ابن مسعود وسعد وعمار السابق؛ حيث كانت غنائم بدر من قبيل المباحات، وذلك قبل أن يشرك الله بينهم.

واستدل الأحناف بأن الشركة تتضمن معنى الوكالة، والتوكيل في أخذ المال المباح باطل، لأن أمر الموكل به غير صحيح، والوكيل يملكه بدون أمره، فلا يصلح نائباً عنه، وإنما يثبت الملك لهما بالأخذ، وإحراز المباح، فإن أخذاه معاً فهو بينهما نصفان، لاستوائهما في سبب الاستحقاق، وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئاً فهو للآخذ، وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر في عمله فللمعين أجر المثل بالغاً ما بلغ عند محمد، وعند أبي يوسف لا يجاوز نصف ثمن ذلك (٣).


(١) المغني ٥/ ٦، المدونة ٥/ ١٢/ ٤٩.
(٢) فتح القدير ٥/ ٣١ - ٣٢.
(٣) فتح القدير ٥/ ٣١ - ٣٢.

<<  <   >  >>