للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا تعدى المضارب، وفعل ما ليس له فعله، مثل أن استدان على مال المضاربة، أو اشترى شيئاً نهى عن شرائه، كما لو اشترى بمال المضاربة أغناماً وقد نهى عن شرائها، أو نحو ذلك، فهو ضامن، لأنه أمين ما لم يتعد، أو يخالف الشرط، فإذا خالف أو تعدى فهو ضامن، وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي قلابة ونافع وإياس والشعبي والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعي واسحاق والحنفية (١).

وقال مالك والصاوي من المالكية: لو خالف اضطرارا بأن مشى في الوادي الذي نهي عنه، أو سافر بالليل، أو في البحر اضطراراً لعدم المندوحة فلا ضمان ولو تلف (٢)

وعن علي لا ضمان على من شورك في الربح (٣).

[الحكم الرابع: نفقة المضارب الخاصة به]

تعرض الفقهاء لنفقة المضارب الخاصة به، فيما إذا كان له الحق في الإنفاق على نفسه من مال المضاربة؟ ومتى؟ وكيف ذلك؟ والكلام في نفقة المضارب في مواضع:

أولاً: الآراء في وجوبها:

ذهب الحنابلة إلى أنه ليس للمضارب نفقة إلاّ بشرط، سواء أكانت تجارته في الحضر أم في السفر، وبهذا قال ابن سيرين وحماد ابن أبي سليمان (٤).

وقال ابن تيمية: أو عادة (٥).


(١) المغني ٥/ ٦٣، رد المحتار ٤/ ٦٧٠، الشرح الصغير ٣/ ٩٦٤ للدردير طبع الإمارات العربية المتحدة.
(٢) بلغة السالك مع الشرح الصغير ٣/ ٩٦٤، طبع الإمارات العربية.
(٣) المغني ٥/ ٦٣.
(٤) المغني ٥/ ٣٥، كشاف القناع ٣/ ٥١٦.
(٥) فتاوى ابن تيمية ٣٠/ ٩٠.

<<  <   >  >>