للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً:

المال إما عين وإما منفعة، فكما يجوز الاشتراك في العين، يجوز أيضاً في المنفعة، والاشتراك في المنفعة في شركة الملك ثابت فكذا يثبت في شركة العقد.

الأحكام التي تترتب على الاشتراك في كسب منفعة العروض هي ما يأتي:

١ - يحدد ربح كل من الشركاء بما يتفقون عليه، ويمكن تعيين ربح كل بتقويم المنفعتين المدة التي يشتركون فيها.

٢ - تبقى ملكية الشريك للعين التي قدمها، وليس للشركة أن تتصرف فيها تصرفاً يؤثر على ملكيتها.

٣ - إذا هلكت العين هلكت على صاحبها، وعليه أن يقدم عيناً أخرى، وإذا تعيبت بحيث تقل الفائدة منها فعليه إصلاحها، بحيث تؤدي الغرض منها.

٤ - يلزم الشريك بالضمان إذا ظهر عيب أو تدخل من الغير يحول دون انتفاع الشركة بالحصة.

٥ - لا يحق للشريك أن يتصرف في العين بشيء من التصرفات التي تؤثر على فائدة الشركة فيها؛ كالبيع أو الإجارة أو الرهن أو العارية أو الوديعة أو الحوالة أو نحو ذلك.

٦ - بعد فسخ الشركة أو انتهاء مدة الانتفاع يأخذ كل شريك عينه التي قدمها.

[شروط رأس مال الشركة]

١ - يشترط أن يكون رأس مال الشركة معلوماً، فلا يجوز أن يكون مجهولاً، ولا جزافاً، لأنه لابد من الرجوع به عند المفاصلة، ولا يمكن مع الجهل والجزاف (١).


(١) المغني ٥/ ١٦، مجلة الأحكام العدلية م ١٤١١.

<<  <   >  >>