للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«وإن اشتركا في مختلط بينهما شائع صح إن علما قدر ما لكل واحد منهما» (١).

وقال بعض الشافعية: «الأصح أنه لا يشترط العلم بقدر حصة كل منهما من المالين، أهو النصف أم غيره عند العقد؛ حيث أمكنت معرفته بعد بنحو مراجعة حساب، أو كيل، (لأن مآله إلى العلم)، ولأن الحق لا يعدوهما، بخلاف ما لا تمكن معرفته (٢).

وقال بعض الحنفية العلم بمقدار رأس المال وقت العقد ليس بشرط (٣).

ويرد عليهم: بأن جهالة مقدار رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح إذا لم يكن مقدار ربح الشريك معلوماً، والعلم بمقدار الربح شرط جواز هذا العقد، فكان العلم بمقدار رأس المال شرطاً.

٢ - ولا يجوز بمال غائب، بل يشترط حضور رأس مال الشركة من جميع الشركاء عند العقد على الصحيح من مذهب الحنابلة، لكنهم أجازوا ما في معنى الحضور في المضاربة مثل لو قال أقبض ديني الذي على فلان ثم ضارب به، أو لو قال أقبض وديعتي من زيد أو منك وضارب بها، لأنه وكله في القبض وعلق المضاربة على القبض وتعليقه صحيح (٤).

أما الحنفية والمالكية والشافعية فإنهم لا يشترطون حضور رأس المال وقت العقد بل الشرط وجوده وقت الشراء (٥).


(١) الإنصاف ٥/ ٤٠٨.
(٢) نهاية المحتاج ٥/ ٨، فتح العزيز ١٠/ ٤١٠، متن المنهاج ٢/ ٢١٤.
(٣) بدائع الصنائع ٦/ ٦٣، الفتاوى الهندية ٢/ ٣٠٦.
(٤) الإنصاف ٥/ ٤٠٨، كشاف القناع ٣/ ٥٠٧، ٥١٢
(٥) المبسوط ١١/ ١٥٢، فتح القدير ٥/ ١٤، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣/ ٤٥٦ - ٤٥٧ م ١٤٠٩، التاج والإكليل ٥/ ١٢٥، حاشية الشرواني ٥/ ٢٣٨.

<<  <   >  >>