(٢) إعلام الموقعين ٢/ ١٣٢، وقد أشار بعض الفقهاء إلى ما يؤيد هذا التعريف، فقد جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس ﵀ ٣/ ٨/ ٣٩٥ «ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة» وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩/ ٢٥١ - ٢٥٢ ما نصه: «وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثماناً - إلى أن قال -والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت» وفي إحياء علوم الدين للغزالي ٢/ ٦٢ «وإن كان نقداً رائجاً في البلد رخصنا في المعاملة لأجل الحاجة». وجاء في كتاب خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي لمحمود أبو السعود ص ٢٢" والثابت من تاريخ البشرية أن النقود قد تكون سلعة غير الذهب والفضة فقد وجدت نقود من الحجر والخز … الخ.