للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

المحل

المراد بالمحل هو ما تنعقد عليه الشركة من رأس المال، أو العمل.

المال: ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع (١).

والمال إما أن يكون نقوداً، أو عروضاً، والعروض إما أن تكون مثلية، أو غير مثلية.

[النقود]

عرف ابن القيم النقود بأنها: المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، وأنها لا تقصد لأعيانها، بل يقصد بها التوصل إلى السلع. (٢).

فقوله: (المعيار) أي أن النقد هو الشيء المحدود المضبوط، بأي وسيلة من وسائل الضبط التي تبعده عن الغرر أو التدليس.

وقوله: (الذي به يعرف تقويم الأموال) أي الذي جري عرف الناس على أنه نقد تقوم السلع به، ولا يقوم هو بغيره، ويزيده إيضاحاً أنه لا يقصد لعينه، فهو ليس غاية في ذاته بل وسيلة لتحقيق الغايات، وهي السلع التي يحتاج إليها الناس.


(١) رد المحتار على الدر المختار ٣/ ٤.
(٢) إعلام الموقعين ٢/ ١٣٢، وقد أشار بعض الفقهاء إلى ما يؤيد هذا التعريف، فقد جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس ٣/ ٨/ ٣٩٥ «ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة» وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩/ ٢٥١ - ٢٥٢ ما نصه: «وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثماناً - إلى أن قال -والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت» وفي إحياء علوم الدين للغزالي ٢/ ٦٢ «وإن كان نقداً رائجاً في البلد رخصنا في المعاملة لأجل الحاجة». وجاء في كتاب خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي لمحمود أبو السعود ص ٢٢" والثابت من تاريخ البشرية أن النقود قد تكون سلعة غير الذهب والفضة فقد وجدت نقود من الحجر والخز … الخ.

<<  <   >  >>