للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشريك الحي بوفاة شريكه إضرار به، لأنه قد يتصرف قبل أن يبلغه الموت تصرفاً يضر به لو لم يكن شريكاً، والضرر ممنوع شرعا، وكما أنه لا تنفسخ الشركة بالفسخ من أحدهما حتى يعلم شريكه فكذلك حالة الوفاة.

[ما يترتب على الفسخ بالوفاة]

إذا لم يتعلق بحصة الشريك المتوفى في الشركة وصية أو دين، ورغب الورثة الراشدون، أو ولي القصر، أو الموصى له إن كان معيناً في الاستمرار في الشركة مكان المتوفى فلهم ذلك، إذا قبل الشركاء الآخرون وهذا باتفاق الفقهاء (١). فيما عدا شركة المضاربة عند الحنفية.

وقال الحنفية إذا توفي أحد الشركاء وهم ثلاثة فأكثر تنفسخ الشركة في حقه وتبقى قائمة في حق الباقين.

وقال الشيرازي: (وإن كان الوارث مولى عليه كان النظر فيه إلى وليه، فإن كان الحظ في الشركة لم يجز له أن يقاسمه، وإن كان الحظ في القسمة لم يجز له أن يقيم على الشركة … وسواء إن كان المال نقداً أو عرضاً فإن الشركة تجوز، لأن الشركة إنما لا تجوز ابتداءً على العروض، وهذا استدامه للشركة وليس بابتداء عقد (٢).

بقاء الورثة هل هو إتمام للشركة أم ابتداء لها؟

الكلام هنا في موضعين:

أولاً: الشركات غير شركة المضاربة:

قال الحنابلة والشافعية: بقاء الورثة في الشركة مكان مورثهم هو إتمام للشركة وليس بابتداء لها (٣)، فلا تعتبر شروط الشركة من حضور المال، وكونه نقداً


(١) المجموع ١٣/ ٥٣٣، المغني ٥/ ٢١، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣/ ٣٦٨، كشاف القناع ٣/ ٥٠٦، المجموع ١٣/ ٥٣٢ - ٥٣٣، تحفة المحتاج ٥/ ١٢، مغني المحتاج ٢/ ٢١٥.
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣/ ٣٦٨.
(٢) المجموع ١٣/ ٥٣٣ - ٥٣٤، المغني ٥/ ٢١.
(٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣/ ٣٦٨ ط ونشر دار عالم الكتب.

<<  <   >  >>