أوجبوا اشتراط مقدار الربح، والذين منعوا التفاضل في الربح لم يشترطوا بيان مقداره، اكتفاءً بمعرفة نصيب كل من رأس المال، ويأتي بسط هذا الخلاف إن شاء الله.
والراجح هو وجوب بيان مقدار كل شريك من الأرباح، لأن الغرض الأساسي للشركة هو طلب الربح، فوجب بيانه، لأن عدم بيانه يؤدي إلى جهالة ربح كل، وهذه الجهالة قد تفضي إلى نزاع، وهذا الترجيح مبني على ترجيحي القول بجواز تفاوت الربح.
أما إذا قالا الربح بيننا، فهو بينهما نصفان، لأن الإضافة إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح، فاقتضت التسوية، وهذا باتفاق.
٢ - أن يكون الربح جزءاً شائعاً:
يشترط أن يكون نصيب الشريك من الأرباح جزءاً، فإذا اشترط كل الربح لأحد الشركاء لا تصح، وأن يكون شائعاً في الجملة؛ كثمنه أو سدسه أو نصفه أو نسبة؛ كثلاثة أو خمسة أو عشرة في المائة، من مجموع أرباح الشركة، لا من أسهم الشريك، فلا يجوز تحديد ربح أحد من الشركاء، أو تحديد ربح السهم بمبلغ معين من المال كخمسين ريالاً مثلاً، أو ربح عين معينة، أو ربح مدة معينة كشهر كذا أو سنة كذا، أو ربح إحدى الصفقتين أو نحو ذلك، وذلك لأنه يحتمل أن لا يربحها فيأخذ جزءاً من رأس المال، وقد تربح الشركة كثيراً فيتضرر من شرطت له الدراهم.
[٣ - أن تكون الشركة لغرض مشروع]
يشترط لصحة عقد الشركة أن تكون لغرض جائز شرعاً، فيجب أن يكون المال والعمل في مباح، فلا تصح إن عقدت للإقراض بالربا، أو لصناعة الخمور،