للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني الضامن لمال الشركة بالهلاك

إذا هلكت أموال الشركاء أو هلك بعضها، فإن الضمان يكون على جميع الشركاء كل بقدر حصته في الشركة، إذا كان الهلاك بعد عقد الشركة، وترتب أثر العقد عليه. ويكون التالف على صاحبه إذا لم يترتب أثر العقد عليه، وبيان ذلك فيما يلي:

أولاً: الشركاء في غير شركة المضاربة:

قال الحنابلة: إذا عقدوا الشركة وعينوا الأموال وأحضروها، ثم هلك مال الشركة أو بعضه، كان الهالك على الشركاء جميعاً، كل بقدر حصته في الشركة (١).

أما المالكية فيفرقون في ترتيب الضمان بالهلاك بين ذي التوفية وغيره من الأموال، (وذو التوفية) عندهم هو ما يكال أو يعد أو يوزن، أي ذوات الأمثال.

فما عدا ذا التوفية لا يشترط فيه الخلط، بل متى انعقدت الشركة ولزمت كان ضمان المالين منهما.

أما ما كان ذا توفية فإنه إذا هلك هلك على صاحبه، إلاّ إذا خلط حساً، أو حكماً، فإنه يكون من ضمان الشركاء جميعاً، والمراد بالخلط الحسي هو بحيث لا يتميز مال أحدهما عن مال الآخر، والمراد بالخلط الحكمي هو كون المالين في مكان واحد، ولو عند أحدهما، كأن يكون المالان في صرتين بمحل، وقفل عليه (٢).

وقال الحنفية والشافعية والظاهرية: إذا هلك مال الشركاء بعد الخلط، أو هلك المشترى بعد الشراء بالمال، فالهالك على جميع الشركاء، والخلط الذي يترتب


(١) المغني ٥/ ١٦ - ١٧.
(٢) حاشية الدسوقي ٣/ ٣١٤ توزيع دار الفكر.

<<  <   >  >>