للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكمها]

اتفق جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة على جواز هذا النوع من الشركة في الجملة، واختلفوا في بعض صورها وفي بعض شروطها.

وذهب الشافعي وابن حزم الظاهري إلى عدم جواز شركة الأبدان.

أدلة الفريقين:

استدل الجمهور القائلون بجواز شركة الأبدان بما رواه أبو داود عن أبي عبيدة عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء (١).

وهذا الحديث صريح في الدلالة على جواز شركة الأبدان، ومثله لا يخفى على رسول الله .

واستدل الأحناف على جوازها بتعامل الناس بشركة الأبدان في سائر الأمصار من غير إنكار من أحد عليهم (٢)، وهو إجماع سكوتي متكرر الوقوع.

أدلة المانعين:

استدل المانعون لشركة الأبدان بما يلي:

١ - ما روته عائشة أن النبي قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل».

«وهذا الشرط ليس في كتاب الله تعالى فيكون باطلاً» (٣).

٢ - ولأن عمل كل واحد منهما ملك له يختص به فلم يجز أن يشاركه الآخر في بدله (٤).


(١) سنن أبي داود ٣/ ٣٤٩.
(٢) بدائع الصنائع ٦/ ٥٩.
(٣) المجموع ١٣/ ٥١٥.
(٤) المصدر السابق.

<<  <   >  >>