للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويؤيده قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ البقرة: ٢٨٦، فتختص كل نفس بكسبها، وهذا كله عموم في الدنيا والآخرة (١)

٣ - ولما فيها من الغرر؛ إذ لا يدري إن كان صاحبه يكسب أم لا (٢).

مناقشة الأدلة:

الرد على أدلة المجيزين: رد الشافعية والظاهرية على أدلة الجمهور بما يأتي:

١ - حديث أبي داود فيه انقطاع، لأن أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئاً فهو حديث مرسل (٣). قال ابن حزم: «روينا من طريق وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: قلت لأبي عبيدة: أتذكر من عبد الله شيئاً؟ قال: لا» (٤).

٢ - لو صح هذا الحديث لكان أعظم حجة، [يعني أعظم حجة لهم بعدم جواز شركة الأبدان]، لأنه لا يجوز أن ينفرد أحد من العسكر بما يصيب دون جميع العسكر (٥).

٣ - إن هذه الشركة لم تتم، ولا حصل لسعد ولا لعمار ولا لابن مسعود من ذينك الأسرين شيء، لأن حكم توزيع الغنائم نزل في نهاية معركة بدر (٦).

الجواب على الرد:

١ - الحديث المرسل حجة عند جمهور الفقهاء، إذا كان المرسل ثقة، ولا يمنع العمل به إلاّ الإمام الشافعي مع أنه يقبل بعض المراسيل بشروط،


(١) المحلى ٨/ ٥٤٢.
(٢) حاشية الشرواني ٥/ ٣.
(٣) المحلى ٨/ ٥٤٤ - ٥٤٥.
(٤) المصدر السابق.
(٥) المحلى ٨/ ٥٤٤ - ٥٤٥.
(٦) المصدر السابق.

<<  <   >  >>