للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الرابع

حكم الشركة من حيث الجواز أو اللزوم

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وابن حزم (١)، وبعض فقهاء المالكية كابن رشد واللخمي (٢) إلى أن عقد الشركة بعد تمامه عقد جائز، يحق لكل واحد من الشريكين فسخه كالوكالة، وفي حكم الفسخ انسحاب الشريك من الشركة.

أما المالكية فالمذهب عندهم أن الشركة عقد لازم بمجرد العقد، وهو المشهور المعول عليه عندهم، فلو فسخ أحدهما العقد وامتنع الآخر فالقول للممتنع، حتى ينض المال بعد العمل، وبهذا قال: ابن يونس وابن عبد السلام وعياض وهو مذهب ابن القاسم ومقتضى قول ابن الحاجب (٣).

أما شركة المضاربة فمذهب المالكية أنها عقد جائز غير لازم (٤)، كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء.

لكن يشترط للفسخ شروط تحقق العدالة، وتصون أموال الشركاء من العبث، وبيان ذلك فيما يلي:

أولا: علم الشريك بالفسخ: اشترط عامة الفقهاء لصحة الفسخ علم الشريك الآخر بالفسخ، سواء كان مضارباً أم رب مال، أو أحد الشركاء في الشركات الأخرى (٥)، لأن الفسخ من غير علم الشريك إضرار به، والضرر ممنوع بالحديث الشريف «لا ضرر ولا ضرار».


(١) فتح القدير ٥/ ٦، نهاية المحتاج ٥/ ١٠، كشاف القناع ٣/ ٥٠٦، ومغني المحتاج ٢/ ٣١٩.
(٢) مواهب الجليل ٥/ ١٢٢.
(٣) مواهب الجليل ٥/ ١٢٢ - ١٢٣ الشرح الصغير ٢/ ١٦٥، بلغة السالك على أقرب المسالك ٢/ ١٦٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٣١٣ توزيع دار الفكر.
(٤) الشرح الكبير ٣/ ٤٧٨.
(٥) فتح القدير ٥/ ٣٤، بدائع الصنائع ٦/ ٨٦، و ١١٢.

<<  <   >  >>