للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والذي يظهر هو أن القول باستدامة الشركة مع ورثة المتوفى هو الأقرب للصواب، فهذه حالة دعت إليها المصلحة، واقتضى التيسير على الناس أن يعطى لها حكم خاص، وهو استمرار الشركة المنقضية على أي اعتبار فسرناها، سواء كان بابتداء عقد جديد مع استمرار الأوضاع السابقة فيما إذا كان المال نقوداً، أو كان باستمرار العقد القديم كما يقول الحنابلة والمالكية فيما إذا كان المال عروضاً، ويعتبر البقاء في هذه الحالة استحساناً لمصلحة الشركاء، ومن القواعد الفقهية (يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء)، لا سيما إذا كان الشرط المفقود لا تترتب على عدمه مفسدة، بل الواقع أن الذي يترتب هو المصلحة وتيسر المعاملات بين الناس.

ولا فرق في هذا الاستمرار بين أن يكون المتوفى شريكاً في رأس المال، أم هو رب المال في شركة المضاربة، وسواءً كانت أموال الشركة بعد الوفاة نقوداً أم عروضا على التفصيل السابق.

أما إذا كان المتوفى هو المضارب فإن الاستمرار متعذر لأن الأوضاع تختلف بين حال حياته وما بعد موته؛ إذ تخلفه ورثته فيما ترك من المال، لا في وظيفته في المضاربة، ولو عمل أحدهم فإن الربح يكون له خاصة، لأن العامل يستحق ربح ما عمل.

[التصفية]

إذا لم يتفق الورثة أو وليهم مع الشركاء على الاستمرار في الشركة مكان مورثهم، فإن كان مال الشركة نقوداً اقتسموها، وإن كان عروضاً واتفقوا على تنضيضها جاز ذلك، ويقتسمون بعد أن تصبح نقوداً، وإن طلب أحدهم القسمة فللفقهاء فيها رأيان كما سبق في حالة الفسخ.

<<  <   >  >>