للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما إذا كانت الشركة مضاربة، وكان الميت رب المال فللعامل العمل ببيع عروض المضاربة وتحويلها إلى نقود، من غير إذن الوارث، وله استيفاء الدين، لأنه إذا كان المتوفى رب المال لم يجز أن يترتب على وفاته بطلان حق ثبت للعامل، فيبقى العامل على عمله، وعلى شروط القراض، ولا يحق للورثة حينئذ انتزاع المال منه (١).

وإذا كان المتوفي هو العامل:

فقال الحنابلة والشافعية: يحق لورثته تتميم عمل مورثهم إذا رضي رب المال بهم، فإن لم يرض بهم فله دفعه إلى الحاكم ليبيعه، لأن رب المال إنما رضي باجتهاد مورثهم (٢)

وقال الحنفية: إذا مات المضارب والمال عروض باعها وصيه بالاشتراك مع رب المال، وهو الصحيح، وإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصياً (٣) إذا رضي رب المال.

والظاهر أن الورثة كالوصي، ما دام تصرفهم بالاشتراك مع رب المال لأنهم خلفاء الميت.

وقال المالكية: إن كان ورثة العامل أمناء على مثله عالمين بالعمل فيه، والحفظ له، فلهم الحق بتميم عمل مورثهم وهم على شرطه، لأن حق عمله فيه يكون لورثته، فليس لرب المال أن ينتزعه عن ورثته، فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فلهم


(١) حاشية الشرواني ٥/ ٢٥٧، تحفة المحتاج ٥/ ٢٥٧، المغني ٥/ ٥٥ - ٥٦، المنتقى ٥/ ١٧٤ - ١٧٥، بدائع الصنائع ٨/ ٣٦٤٢ م الإمام.
(٢) المغني ٥/ ٥٥، تحفة المحتاج وحاشية الشرواني ٥/ ٢٥٧.
(٣) شرح المجلة لسليم رستم م ١٤٢٨ ص ٧٥٧.

<<  <   >  >>